پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص89

المشهور نقلا في كشف اللثام والكفاية إن لم يكن تحصيلا إلا أني لم أجد له دليلا صالحا لاثبات ذلك في خصوص ما نحن فيه من المساجد، وإن كان قد يعلل بالاسراف، خصوصا على ما ستسمعه من أن الزخرف الذهب، وبأنه بدعة، لانه لم يعهد في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)، وبما في وصية ابن مسعود المروية (1) عن المكارم للطبرسي في مقام الذم (يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد) وما روته العامة (2) (أن من اشراط الساعة أن تتباهى الناس في المساجد) وعن ابن عباس (3) (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) وعن الخدري (إياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس)) وفي الغريبين للهروي إن في الحديث (4) (لم يدخل النبي(صلى الله عليه وآله) الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي) ثم قال: (قيل: الزخرف ها هنا نقوش وتصاوير زين بها الكعبة وكانت بالذهب فأمر بها حتى حتت) وخبر عمر بن جمع (5) الذي ستسمعه في التصاوير بناء على استفادة المنع عنها فيه من حيث النقش لا التصوير، وما عساه يستفاد من سبر أخبار المساجد، خصوصا مثل قوله (6) (صلى الله عليه وآله): (لا، عريش كعريش موسى (عليه السلام)) والنهي (7) عن الشرف لها وتعليتها ونحو ذلك من عدم ابتنائها على زخرف الدنيا وزبرجها،

(1) مكارم الاخلاق ص 526 الفصل الرابع من الباب الثاني عشر (2) سنن البيهقى ج 2 ص 439 والجامع الصغير ج 2 ص 56.

(3) سنن البيهقى ج 2 ص 439 (4) سنن البيهقى ج 5 ص 158 (5) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 لكن رواه عن عمرو بن جميع (6) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 (7) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحدي