جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص86
خصوص بعض المشاهد دون آخر بخلاف المساجد غالبا.
والمراد بالآلات كما هو صريح بعضهم وظاهر آخر ما يشمل أجزاء بنائه من أحجار وأخشاب وجذوع وفرش وغيرها، بل كأن ذلك من المقطوع به عند التأمل في كلماتهم، خصوصا بملاحظة ذكرهم ذلك بعد مسألة نقض المستهدم، لكن في حاشيةالارشاد للمحقق الثاني (أن المراد بها نحو الفرش والسرج لا آلات البناء، فانه لا يجوز نقضها على حال وإن خرب ما حولها ويئس من عوده، ولو انهدمت لم يجز بناء مسجد آخر بها إلا مع اليأس من عود الاول) وهو مخالف لظاهر ما عرفت من كلمات الاصحاب.
نعم لا يجوز نقض غير المستهدم منها على حال كما ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لقوله تعالى (1): (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) واستصحاب الحرمة وغيرهما، مع أن للتأمل في بعض الافراد منه مجالا، كما أن للتأمل مجالا أيضا في صرف بعض الآلات من الفرش ونحوها في غيره إذا كانت مبذولة له من غير جريان صيغة وقف كي تخرج به عن ملك المالك ويكون أمرها لله ولوليه، إذ مقتضى الضوابط أنه إذا بطل الجهة المبذول لها ترجع إلى المالك، لعدم زوال ملكه عنها بالاعراض، إذ الفرض بذلها لامر خاص لا الاعراض عنها رأسا، وكأنه إلى نحو ذلك أشار في كشف اللثام في بيع آلات المسجد حيث خصها بما جرى عليها الوقف منها، فلاحظ، اللهم إلا أن يقال: إنه من المعلوم عدم إرادة الخصوصية من هذا البذل وإن مقصوده الاخراج عن ملكه والاعراض، لكن لما فات خصوص المبذول لهانتقل إلى الاقرب إليه من أفراد صنفه ثم نوعه وهكذا، وليس لاحد تملكه بعد بطلان الجهة المبذول لها باعتبار حصول الاعراض عنه وبطلان المبذول له، إذ المملك من
(1) سورة البقرة الآية 108