جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص76
إلى الاصحاب – حسن الحلبي أو صحيحه (1) الذي رواه المشايخ الثلاثة على اختلاف فيمتنه بل وسنده غير قادح في المطلوب (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها ؟ فقال: نعم، ولكن لا يضركم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك) إلا أنه قد يشكل بما في الحسن السابق من تظليل النبي (صلى الله عليه وآله) مسجده، وبأن الحاجة ماسة إليه لدفع الحر والبرد.
ومن هنا قال في الذكرى: (لعل المراد كراهة تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان) وحكاه بعضهم عنه ساكتا عليه، كما أنه قد اختار آخر أولها، وثالث ثانيهما، فقال: (المراد كراهة السقف لا التظليل بغيره) مؤيدا له بأنه به تندفع سورة الحر والبرد، ومع المطر لا يتأكد استحباب التردد إلى المساجد كما يدل عليه إطلاق النهي (2) عن التسقيف، وما اشتهر من قوله (صلى الله عليه وآله) (3): (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)) قال: والنعال وجه الارض الصلبة قاله الهروي في الغريبين، وقال الجوهري: النعل الارض الغليظة تبرق حصاؤها لا تنبت شيئا، انتهى، وهو جيد.
ولكن الاولى كراهة مطلق التظليل حتى العرش لغير الحاجة ولا بأس بما كان عرشا مع وجودها، وأما غير العرش فيكره وإن مست الحاجة إليه، كما يدل عليهالحسن السابق، وبه يجمع بين الاخبار حتى ما أرسله في الفقيه (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) (أول ما يبدأ به قائمنا (عليه السلام) سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى (عليه السلام)) وما رواه في كشف اللثام عن كتاب
(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 9 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 – 1 – 4 (3) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث