پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص71

الصلاة في نحو مساجد المخالفين، لعدم صحة عباداتهم، فتكون حينئذ ملكا لاربابها، بل لو قلنا بصحة ذلك منهم باعتبار أن الوقف وإن كان عبادة لكنه وإن كان مسجدا فيه جهة المعاملة، لاحتياجه إلى الصيغة ونحوها، فيصح منهم، ولا ينافيه اعتبار نية القربة لامكانها منهم، لكن هو فاسد من جهة أخرى، وهي قصدهم المسجدية لصلاة أهل مذهبهم، وهو مع ما عرفت من منافاة التخصيص للمسجدية قاض بالفساد، لان لا صلاة لاحد من أهل مذهبهم كي يصح الوقف لها مسجدا، وفيه أن مجرد زعمه ذلك وإن لم يكن صرح به بعد أن جعل الوقف للمصلين الذينهم حقيقة أهل الحق لاأهل مذهبه لا يقتضي الفساد، بل الوقف في نفس الامر لهم لا لغيرهم، فيحرم صلاتهم فيه دونهم، ضرورة صحة وقفهم وفساد ظنهم، نعم لو صرح بالوقف مسجدا على أهل مذهبه اتجه الفساد، مع أنه ربما حكي عن العلامة الطباطبائي في حلقة درسه إمكان القول بصحة وقفهم أيضا وبطلان شرطهم المبتني على ظنهم الفاسد، وهو لا يخلو من وجه، لكن الاقوى خلافه، خصوصا بعدما سمعت سابقا.

نعم قد يقال بجواز الصلاة في مساجدهم وإن كانت كذلك، لمكان الاعراض عن هذه البقعة، ولاستفاضة النصوص بأن الارض كلها للامام وأنه إذا ظهر الحقأخرجها من أيديهم (1) ولامر الائمة (عليهم السلام) بالتردد إليها والصلاة معهم فيها (2) وفعلهم (عليهم السلام) ذلك (3) وتقريرهم (عليهم السلام) أصحابهم عليه (4) مع أنه قد يناقش فيه بأنه لم يعلم شئ من ذلك فيما شرطوا فيه الاختصاص بأهل مذهبهم

(1) أصول الكافي ج 1 ص 407 و 408 و 409 من الطبعة الحديثة ” باب ان الارض كلها للامام عليه السلام ” (2) الوسائل الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة (3) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9 و 10 (4) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7