پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص66

البطلان، ويمكن إرادته مجرد استحباب الدخول من التشبيه، فلا مخالفة، أو الاتمام من الاستقبال لا الاستئناف فيكون حينئذ موافقا للشيخ في الصحة في الصور السابقة، والله أعلم.

المسألة (العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة) كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شئ أو نسيان (وغيرها) كما صرح به غير واحد من الاصحاب، بل في المدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الاصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم، كمعقد إجماع الحدائق على ذلك، للاصل وعدم وجوب المتابعة في الاقوال على الاصح، وصحيح أبي المعزا (1) عن الصادق (عليه السلام)(في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام ؟ قال: ليس بذلك بأس) كصحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا إلا أنه زاد في سؤاله (فيسهو) قبل قوله: (فيسلم) وصحيح الحلبي (3) عنه (عليه السلام) أيضا (في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب) وصحيح علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: (سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام).

بل الظاهر الجواز وإن لم ينو الانفراد مع عدم العذر فضلا عنه، كما هو قضية الادلة المزبورة وإطلاق المتن وغيره ومحتمل المسالك وصريح الروض بناء على عدم وجوب المتابعة في الاقوال والذخيرة والرياض، بل لعله ظاهر غيرهم من الاصحاب أيضا كما اعترف به في الذخيرة تبعا للروض لافرادهم هذه المسألة عن مسألة المفارقة،

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 64 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 4 – 5 – 3 – 2