پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص65

الاستئناف هنا أيضا كما في باقي الصور، وبما عن الفقيه عن عبد الله بن المغيرة (1) قال: (كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبرثم اجلس، فإذا قمت فكبر) إذ الظاهر إرادة تكبيرة الاحرام منه، لانه لا تكبير للجلوس أو للقيام، ورده في الرياض بأنه إن تشهد فهو بركة كما مر في المعتبرة، وليس من الزيادة المبطلة.

وإلا فليس إلا القعود خاصة، وهو غير مبطل بلا شبهة كما يفصح عنه أمر المسبوق به (2) حيث لم يكن له محل للتشهد، وبأن قطع الخبر المزبور يمنع جواز العمل به، مع أني لا أجد قائلا به ولا أعرفه، ومعارض بموثق عمار المذكور الظاهر أو الصريح في عدم لزوم الاتيان بالتكبير، وهو جيد.

لكن ظاهره عدم قدح مثل ذلك في الصلاة لو وقع اختيارا من غير متابعة الامام، وأنه ليس من الزيادة المبطلة، لعدم وقوعه بنية أنه من الصلاة، ولبركة التشهد وقلة فعل الجلوس، وإلا لو كان مدار اغتفاره المتابعة عنده لاتجه عليه أنه لم لم يغتفر لها زيادة السجدتين أو السجدة الواحدة، ضرورة اتحاد مقتضاها في الجميع.

وقد يناقش بامكان التخلص عن شبهة زيادة السجدة بنحو ذلك أيضا كما سمعت وباشتمال التشهد على ما يتوقف في كونه ذكرا كالاقرار بالعبودية والرسالة، فيمكن دعوى عدم جوازه لو لا المتابعة، وبأنه إن لم يتشهد كان له السكوت كما صرح به الفاضلان على ما حكي عن أولهما، إذ لا يتعين عليه الذكر قطعا، وربما كان طويلا مبطلا للصلاةخصوصا إذا أطال الامام في التشهد والتسليم، فلولا أنه مغتفر للمتابعة لاتجه البطلان.

ومن ذلك كله يظهر لك زيادة تأييد للصحة في الصور السابقة وإن تابع فيما تابع من السجدة أو السجدتين، إلا أنه على كل حال لا ريب في ضعف ظاهر النافع من

(1) الفقيه ج 1 ص 260 الرقم 1184 من طبعة النجف (2) الوسائل الباب 47 و 66 من أبواب صلاة الجماعة