پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص63

لكن قد يناقش في كون زيادة السجدتين بهذا العنوان من زيادة الركن المفسد للصلاة أيضا، بناء على أن المعتبر في ركنية الزيادة كونها بعنوان أنه من الصلاة ولو سهوا أو وقع منه ذلك مع الغفلة أصلا لا بعنوان أنه ليس من الصلاة، وقد سبق نظيره في أحكام الخلل فيمن زعم إتمام صلاته ثم افتتح صلاة جديدة ثم تبين له نقصانها، إذاحتمل الفاضل هناك عدم فساد الصلاة بزيادة تكبيرة الاحرام معللا له بنحو ما سمعت فيأتي حينئذ بالركعة ويتم صلاته، فلاحظ وتأمل.

(ولو أدركه) أي المأموم الامام (بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة كبر وجلس معه) لاطلاق أدلة الرخصة في الدخول وخبر معاوية بن شريح (1) بناء على أن التتمة من الصادق (عليه السلام) لا الصدوق، وخبر عبد الرحمان (2) المتقدم أيضا وموثق عمار (3) عن الصادق (عليه السلام) سأله (عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته).

فما في المدارك – من حصر أقصى إدراك الجماعة بادراك الامام في السجدة الاخيرة لظاهر صحيح ابن مسلم (4) السابق ضعيف جدا مخالف للاجماع المحكي إن لم يكن المحصل، فيجب الخروج عن إشعار هذا الصحيح أو مفهومه أو تنزيله على ما لا ينافي المطلوب من تفاوت مراتب فضيلة الادراك أو غيره، وكان الاولى له تعليله بانتهاء محل القدوة بناء على عدم وجوب المتابعة في الاقوال كما هو الاقوى، وإن كان هو أيضا ضعيفا لا يعارض ما عرفت من الادلة السابقة، على أنه لو قلنا لا يجب المتابعةفيها بل ولا يندب لكن الجلوس فعل من الافعال التي يتابع المأموم الامام فيها، كما

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 49 من ابواب صلاة الجماعة الحديث – 6 – 5 – 3 – 1