پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص59

ابن مسلم (1) هنا الذي سمعته سابقا فضلا عن غيره من الاخبار الدال على ما نحن فيه بطريق أولى، كما هو واضح.

نعم لا يعتد المأموم بتلك النية والتكبيرة وذلك السجود عند الاكثر كما في المدارك والذخيرة، بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من ظاهر الشيخ والحلي (فإذا سلم) الامام حينئذ لو كان المفروض أنه أدركه في الركعة الاخيرة (قام واستأنف) الصلاة (ب‍) نية جديدة و (تكبير مستأنف وقيل) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطه بل ونهايته والحلي في ظاهر المحكي من سرائره أنه (يبني على) نيته و (التكبير الاول) ويتم الصلاة، وربما مال إليه الاردبيلي، ولم يرجح في الذكرى في المقام(والاول أشبه) عند المصنف والفاضل والشهيدين وغيرهم، لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من نص أو إجماع، أما الثاني فواضح، وأما الاول فقد عرفت أنه لا دلالة في النصوص على أزيد من جواز الدخول معه، بل لعل قوله (عليه السلام): (ولا تعتد بها) في خبر المعلى بن خنيس (2) وغيره دال على المطلوب بناء على إرادة الصلاة من الضمير لا الركعة (3) لكن (قد يناقش باغتفار هذه الزيادة للمتابعة، للامر بها هنا الذي لا إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن ظاهره نحو اغتفارها فيمن سبق الامام سهوا، خصوصا إذا قلنا إن الذي يفعله المأموم مع الامام في حال السهو إنما هو غير الركوع الصلاتي مثلا، بل هو واجب للمتابعة خاصة، وإلا فالركوع الواقع منه أولا هو الركوع الصلاتي، إذ عليه حينئذ ينحصر اغتفار هذه الزيادة بماعاة المتابعة، واحتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كما ترى، إذ مع قطع النظر عن أدلة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين

(1) و (2) الوسائل الباب 49 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 2 (3) في النسخة الاصلية ” لا إلى الركعة ” ولكن الصواب ما اثبتناه