پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص49

إنما البحث في الفاتحة مطلقا أو إذا تلبس المأموم في قراءتها ولم يمهله الامام لا تمامها، لظهور قوله (عليه السلام) في الصحيح (1): (أجزأته أم الكتاب) في أنها أقل المجزي ولقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) وعليه يمكن (3) حينئذ خلوها عنهاإلا أنك قد عرفت أن الاقوى في النظر ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة لما سمعت ولانها الجزء الاعظم في الجماعة، ولذا اغتفر لها زيادة الركن ونحوه، ولا يرد التخلف للتشهد – الذي هو أهون من القراءة، بل لاكلام في جواز المفارقة للعذر، ولاريب في أن تأدية الواجب منه كالتشهد – للفرق بينهما أولا بالنص، وثانيا بأنه ليس في التخلف للتشهد فوات ركن، على أنه محتاج لزمان قليل، بل لعله لا يعد من المفارقة في مثل هذا التأخر، كما أومأ إليه الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان ابن أبي عبد الله (4) (إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما) كقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن الحجاج (5) (فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام) إلى آخره، وكونه عذرا في التأخر موقوف على ثبوت الوجوب في المقام، فتأمل وإن توقف فيه أولا في الرياض تبعا للحدائق.

ومن هنا يعلم الجواب عن التأييد بأخبار الدخول في الجماعة حال ركوع الامام ضرورة أنه لا قراءة عندنا في هذا الحال كما اعترف به في الرياض والحدائق على ما سمعت سابقا، لكن من العجيب توقفهما هناك وجزمهما هنا على وجه لا إشكال فيه من أحدكما عرفت، إذ ليس في الاخبار تفصيل بين شروع المأموم في القراءة وعدمه، فحيث

(1) و (4) و (5) الوسائل الباب 47 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 4 – 3 – 2 (2) المستدرك الباب 1 من ابواب القراءة في الصلاة الحديث 5 (3) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” لا يمكن “