جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص45
وحدها، فلا يبعد إرادة الندب من الوجوب في عبارة السيد، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة.
لكن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة تلك الاخبار الكثيرة جدا التي فيها الصحيح وغيره ومروية في الكتب الاربعة وغيرها كما جمعها في الحدائق، وربما سمع بعضها في أثناء البحث، وقد اشتمل بعضها على التأكيد والتعليل والنهي عن خلافه، بل قد ينضم إليها الاخبار (1) الآمرة بجعل ما يدركه أول صلاته لا آخرها على إرادة القراءة فيه كما يفعله لو كان منفردا بقرينة المرسل (2) السابق، خصوصا وكثير من هذهالمؤيدات من اللغو الذي لا ينبغي أن يسطر، كما هو محرر في محله، إذ من الواضح عدم قدح اشتمال الخبر على الامر المراد منه الندب والنهي المراد منه الكراهة بقرائن خارجية في دلالة الامر الآخر فيه على الوجوب، خصوصا إذا كان في سؤال آخر مستقل، وإلا لزم رفع اليد عن أكثر الاخبار، على أنه – مع إمكان معارضته أيضا هنا باشتمال الخبر المزبور على ما علم وجوبه، كاللبث متأخرا عن الامام للتشهد – يمكن منع ندبية التجافي المذكور وإن كان هو ظاهر الاكثر، حيث أطلقوا الجلوس بل ظاهر هذا المعترض أنه مفروغ منه.
لكن قيل في الذكرى عن الصدوق وجوبه، وربما كان ظاهرا المحكي عن السرائر أيضا، بل والغنية والتقي وابن حمزة وإن عبر هؤلاء الثلاثة بأنه يجلس مستوفزا، بل قواه في الرياض، ولعله كذلك لهذا الصحيح (3) المعتضد بالاحتياط، وبالصحيح الآخر (4) عن الصادق (عليه السلام) في حديث (من أجلسه الامام في موضع يجب
(1) و (2) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7 0 (3) الوسائل الباب 47 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 2 (4) الوسائل الباب 67 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 2