پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص41

الشيخ وجماعة أنه يتشهد جالسا ويسلم إيماء ثم يقوم مع الامام، ولعله لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك كما سمعته في الموثق، واختاره في المختلف وبه يجمع حينئذ بينهما كما في الحدائق، والله أعلم.

المسألة (الثامنة إذا فاته مع الامام شئ) من الركعات لم ينقطع استحباب الجماعة باجماع المسلمين، بل (صلى ما يدركه وجعله أول صلاته) وإن كان آخر صلاة الامام (وأتم ما بقي عليه) بلا خلاف معتد به فيه بيننا، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة وعن المعتبر وغيره الاجماع عليه، فما عن أبي علي – من الخلاف في ذلك، ولعله يوافق أبا حنيفة وبعض العامة من تبعية صلاة المأموم للامام في ذلك، فيستقبل الاول حينئذ لو كان قد أدرك في الآخر – لا ينبغي أن يصغى إليه، إذ هو مع أن الاجماع بقسميه على خلافه قد استفاضت المعتبرة (1) أو تواترت في الامر بما ذكرنا، والنهي عن ذلك بل في بعضها التعريض بهم ووصفهم بالحمقى، ففي خبر طلحة بن زيد (2) عن جعفر عنأبيه عن علي (عليه السلام) قال: (يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته، قال جعفر (عليه السلام): وليس يقول كما يقول الحمقى) ومرسل ابن النضر (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان ؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين الحمد وسورة فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، فقلت: فكيف يصنع ؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة).

كما أنه قد استفاضت أيضا أو تواترت في الامر بقراءة المأموم في الاولتين له والاخيرتين للامام معللا في صحيح ابن الحجاج (4) عن الصادق (عليه السلام) بأنهما له الاولتان، قال فيه: (وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 47 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 2 7 6 0