جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص40
انعقاد الجماعة خلف إمام عادل كما يؤمي إليه الموثق، لا أنه مخصوص بما إذا أحرم الامام كما عساه يوهمه المتن وغيره، وكذا ظاهر النص أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين، أما بعده فلا دلالة فيه عليه، وقضية الاحتياط والاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن عدم التعدي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ضرورة إصالة عدم جواز العدول، فيستمر حينئذ على إتمام فرضه وفاقا للتذكرة والرياضوعن النهاية ومجمع البرهان، وكأنه تردد فيه في الروضة والروض، بل ربما مال إلى القطع في الاول، كما أنه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد والتسليم، وهما ضعيفان لا دليل معتد بن على شئ منهما.
(و) كذا لا دليل معتد به أيضا على ما ذكره غير واحد من الاصحاب، بل في الروض أنه المشهور، بل في البيان نفي الخلاف فيه من أنه (لو كان) الامام الذي يراد الائتمام به (إمام الاصل عليه السلام قطع) المأموم الفريضة على كل حال (واستأنف) الصلاة (معه) وإن كان قد يقال: إنه لمزيد المزية له في الائتمام به (عليه السلام)، بل هي أعظم من مزية أصل الجماعة التي قطعت النافلة وعدل لها بالفريضة إلى النافلة بمراتب قطعا، لكنه كما ترى لا يصلح حجة في نفسه فضلا عن أن يعارض الادلة، ومن هنا حكي عن المعتبر أنه تردد فيه، بل استقرب في المنتهى والمختلف مساواته لغير إمام الاصل (عليه السلام) في الاتمام ركعتين، إلا أن الامر سهل، لقلة الجدوى في المسألة، فالتشاغل فيها في غير محله.
هذا كله لو كان الامام ممن يقتدى به، أما إذا كان ممن لا يقتدى به استمر المأموم على حاله في النافلة والفريضة، للاصل والموثق السابق المعتضد بالرضوي المتقدمإلا أني لم أجد من أفتى بتمام مضمون الرضوي عدا ما يحكى عن ابن بابويه، بل وعن الجواهر 5