پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص37

محله بعد وضوح الدليل عليه من السنة المعتبرة المعتضدة بما سمعت، كصحيح سليمان بنخالد (1) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا) وموثق سماعة (2) (سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى).

مضافا إلى ما عن الفقه الرضوي (3) أيضا (وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ثم صل مع الامام، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه، وإذا صليت أربع ركعات وقال الامام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم عن قيام) والمناقشة في الافضلية المذكورة في المتن وغيره هنا وفي النافلة – بل الظاهرالاتفاق عليه كما اعترف به بعضهم بعدم الدليل، لورود الامر بذلك عقيب توهم الحظر لا يصغى إليها، كما هو واضح.

نعم ظاهر الجميع بل هو كصريح البعض اختصاص الاذن في في قطع الفريضة بالطريق المخصوص، فليسل لهل حينئذ، فليس له حينئذ قطعا بغيره، وإن خاف الفوت، لاطلاق دليل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 1 – 2 (3) المستدرك – الباب – 44 – من أ بواب صلاة الجماعة – الحديث 1 (