جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص34
في الخلاف والنافع والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمعة وغيرها، ولعله إليه يرجع ما في الارشاد (إذ دخل الامام في الصلاة) ضرورة كون الاحرام هو أول الدخول في الصلاة، بل وما عن الحسين بن بابويه والقاضي والنهاية والسرائر (إذا أقيمت الصلاة) لتعارف إحرام الامام عندها بلا فصل معتد به.
نعم هل هو (إن خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا) كما قيده به غير واحد من الاصحاب، بل نسبه في الرياض إلى الاكثر، أو أنه يستحب مطلقا وإن لم يخش الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين وغيرهما ؟ الظاهر الاول، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين، وعدم إبطال العمل، بل ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا وفتوى، ولاتسامح مع معارضة الاستحباب الحرمة، بل قد يتوقف في التسامح هنا على التقدير الاول، لمعارضته باستحباب الاتمام الذي يتسامح فيه أيضا، على أنه لا دليل معتد بهعلى أصل استحباب القطع سوى ما قيل من أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة، ومن الامر بنقل نية الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها، فيكون النافلة أولى بذلك، والرضوي (1) (وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام) وصحيح عمر بن يزيد (2) المتقدم سابقا المشتمل على السؤال عن الرواية المتضمنة أنه لا ينبغي أن تتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال: (إذا أخذ المقيم في الاقامة) بناء على إرادة الاعم من الابتداء والاستدامة من التطوع.
لكن الجميع لولا ظهور اتفاق الاصحاب عليه كما اعترف به في الرياض ومفتاح
(1) المستدرك الباب 44 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 44 من ابواب الاذان والاقامة الحديث 1