جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص32
خلافا لجماعة منهم الفاضل والمحقق الثاني فمنعوا من ذلك، لتوقيفية العبادة مع حرمة القياس، ولانه لو جاز تهديد الائتمام لو يؤمر المصلي بقطع صلاته أو نقلها إلى النقل ثم إدراك الجماعة، ولما قيل من أن ذلك كله كان في بدء الاسلام فكان يصلي المسبوق ما فاته ويأتم بالباقي ثم نسخ، وفيه أن ظن الفقيه من الادلة السابقة كاف في إثبات التوقيفي ومخرج عن القياس، واحتمال أن الامر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال فضيلة الجماعة بادراكها من أولها كما اعترف به في الذكرى، بل ربما يؤمي هذا إلى المطلوب في الجملة، ضرورة أولوية النقل إلى الائتمام منها كما أشار إليه في الذكرى، وأن النسخ غير ثابت، لكن في الذكرى الجواب عنه تبعا للتذكرة بأنه غير محل النزاع وظاهره تسليم ذلك، والفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الامام له وبينه للسبق، إلا أنه كما ترى، هذا كله، والانصاف عدم ترك الاحتياط في مثل ذلك.
المسألة (السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة سواء اتصلت) بشد بعضها ببعض ونحوه (أو انفصلت) بلا خلاف ولا إشكال مع الجمع للشرائط المعتبرة في الجماعة، لاطلاق الادلة، وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب (1) عنالصادق (عليه السلام) قال: (لا بأس بالصلاة جماعة في السفينة) وصحيحة علي ابن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) (سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال: يصلون قياما، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، وهم يقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم) خلافا للمحكي عن بعض العامة من المنع للجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال
(1) و (2) الوسائل الباب 73 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 3 (
)
الجواه