جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص30
شرطا أو شطرا وشرعا عليه، فان لم يفارق حينئذ كان غير آثم مع صحة جماعته، وإلا كان آثما خاصة لالنية الانفراد بل لتركه المتابعة ولو مع نيته الامامة، وجماعته حينئذ صحيحة، يدفعها وضوح عدم التلازم بين الوجوب وبين عدم الفساد إذا لم تحصل استدامة النية، لما دل على شرطيتها في سائر الاعمال ابتداء واستدامة، فكون الشئ واجبا لا يستغني عن النية فضلا عن أن لا يفسده عدمها، وإلا لجاز عدم استدامة النية في الصلاة وغيرها من الاعمال، وهو واضح البطلان.
ثم إنه قد يستفاد مما اخترناه – من جواز نية الانفراد اختيارا من حيث اقتضائه تلفيق الصلاة من الجماعة والانفراد، ومن حيث استدلال غير واحد من الاصحاب على ذلك المقام باستحباب الجماعة، وهو مشترك بينهما
أيضا، لعدم الفرق في ذلك بين الاول والاخير، بل في كشف الالتباس أن ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد مبني على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة وإن كنا لم نتحققه، بل في الدروس والبيان أن للمأموم الاقتداء في تتمة صلاته بآخر من المؤتمين، وفي جوازه بامام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد، وهي شئ آخر غير ما استظهره، لكنه في الجملة مؤيد لما قلناه من ارتباطهذه المسائل بعضها ببعض، لكون المدار فيها جميعا التبعيض، بل لعله من بعض أفراد ما نحن فيه، لصيرورته منفردا بانتهاء صلاة الامام، هذا.
مع إمكان دعوى أن ذلك هو قضية أدلة استحباب الجماعة في الصلاة أيضا، لعدم الفرق بين الجملة والابعاض، واحتمال اختصار (اختصاص خ ل) الاستحباب المزبور في الاول خاصة يدفعه – مع عدم مساعدة الادلة عليه – ما ذكرناه من جواز نية الانفراد في الاثناء، بل قد ينقدح من ذلك ونحوه جواز نية الائتمام به ببعض