جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص22
عرفت فيما مضى إنكاره على الذكرى الظاهر في ذلك، ومنها عبارة الرياض وغيره حيثاستوجه حمل عبارة الشيخ الآتية التي هي أطلق فيها بطلان الصلاة مع المفارقة لغير عذر على إرادة عدم النية، وظاهره تسليمه البطلان حينئذ، بل ظاهره أنه من المسلمات عند غيره أيضا، ومنها عبارة التذكرة وغيرها السابقة في بحث المتابعة، والاقوى عدم البطلان كما عرفت فيما مضى وإن كان يأثم، فلاحظ وتأمل.
وأما جواز المفارقة للعذر ففي المدارك والذخيرة والحدائق أنه لاريب فيه، وفي المنتهى الاجماع عليه، بل قد يظهر من المتن والفاضل جوازها من دون نية للانفراد، وهو متجه في العذر الذي لا يذهب القدوة، بل أقصاه التخلف في الجملة، كتشهد المسبوق ومزاحمة المأموم عن الركوع مع الامام أو تركه غفلة أو نحوها مما ورد في النصوص (1) فعلها ثم اللحوق بالامام، ولذا قال المولى الاكبر في شرح المفاتيح: إن المراد بالعذر هنا هو خصوص المواضع التي ورد من الشرع جواز مفارقته بالنحو الذي ورد، بل وكذلك هو متجه أيضا في مثل الاعذار التي تفرد المأموم عن الامام قهرا كانتهاء صلاة الامام قبل المأموم أو تبين عدم قابليته للامامة بفسق أو كفر أو حدث أو نحوها، لمعلومية انتفاء المشروط بانتفاء شرط من غير حاجة إلى نية، نعم قد يقدح بقاؤه على الائتمام بعد علمه بانتفاء الشرط مثلا من العدالة ونحوها للتشريع أو للنهي أولغيرهما، وهو غير نية الانفراد.
وأما الاعذار التي تلجأه إلى إتمام صلاته قبل صلاة الامام كحدوث وجع في بطنه مثلا أو مزاحمة بول أو غائط ونحوها فالظاهر أنه لا بد فيها من نية الانفراد وإن كان يكفي فيها قصد المكلف هذه المفارقة وقصد سبق إمامه في الصلاة جمعا بين ما دل على جواز المفارقة في مثل هذا الحال وبين ما دل على وجوب متابعة المأموم، فحينئذ له
(1) الوسائل الباب 47 من ابواب صلاة الجماعة والباب 17 من ابواب صلاة الجمعة