پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص20

بنفس واحدة، وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته، فتأمل، قلت: لقد أجاد بأمره في التأمل بعد ذلك، إذ دعوى ظهور الخبر المزبور بما ذكره مع ندرة المحراب المفروض – خصوصا بعد التعبير فيه بالطاق وظهور الخطاب في التوسعة للامام خاصة – في غايةالغرابة كما هو واضح.

المسألة (الخامسة لا يجوز المأموم مفارقة الامام) في الافعال المشتركة بينهما (لغير عذر) إذا لم ينو الانفراد، ضرورة وجوب المتابعة عليه التي يقدح فيها المفارقة إذ هي تتحقق بسبقه في الفعل أو تأخره عنه تأخرا معتدا به، وقد عرفت فيما مضى حرمتهما على المأموم إجماعا في الاول، وبلا خلاف معتد به في الثاني لما سمعته سابقا، بل ظاهر المدارك والذخيرة والحدائق هنا الاجماع عليه، بل هو كاد يكون صريح الرياض، قال في الاول: (أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب فيه للتأسي، وعموم قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا) ومن العذر ائتمام المسبوق حيث يكون تشهده في غير موضع تشهد الامام، فانه يفارقه ويتشهد ثم يلحقه) ثم نقل خلاف الاصحاب في نية الانفراد، فنفيه الريب فيه أولا وجعله الخلاف فيما إذا نوى الانفراد ثانيا ظاهر في قطعية المسألة عنده وعدم خلاف فيها بين الاصحاب، كما أن قوله: (ومن العذر) إلى آخره، ظاهر في إرادته ما يشمل التأخر في الجملة من المفارقة لا السبق خاصة ولا خصوص التأخر تمام الصلاة، وقال في الثاني: (الظاهر أنهلا يجوز للمأموم مفارقة الامام بدون نية الانفراد لغير عذر عند الاصحاب) واستدل عليه بالتأسي وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به) قال: وفي الوجهين نظر، نعم يمكن أن يقال: الصلاة عبادة تحتاج إلى توقيف الشرع

(1) كنز العمال ج 4 ص 250 الرقم 552