جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص19
الاول) الذي فيه الامام (لانهم يشاهدون من يشاهده) ولو بوسائط ولو بأطراف العيون، أو المراد بالاول الصف الذي فيه مقابل الامام، فتختص حينئذ صحة جميع الصف بمن هو خلف الصف الاول، لكون ذلك المقابل فيه بمنزلة الامام لهم، ولا حائل بينهم وبينه بخلاف من كان على جانبي ذلك المقابل، لوجود الحائل بينهم وبين الامام ولا دليل على إجزاء مثل هذه المشاهدة التي هي بأطراف العيون مثلا في صحة الجماعة، وقد تقدم تحقيق ذلك كله هناك، فلاحظ وتأمل وإن أطنب الفاضل المعاصر هنا في الرياض، وبالغ في نفي الخلاف بين الاصحاب في الاجتزاء بمثل هذه المشاهدة مستشعرا له من عبارات بعض المتأخرين وإرسالهم له إرسال المسلمات كما أنه بالغ في أن المراد من عبارات الاصحاب التي هي كعبارة المتن المعنى الاول حاملا للاول فيها على الاول، قال: ليس في شئ منها ما يأبى ذلك سوى عبارة القواعد مع أنها قابلة للتأويل أيضا، نعم توقف في إقامة الدليل من جهة النص خاصةعلى الاكتفاء بمثل هذه المشاهدة معللا ذلك بأنه ليس إلا الصحيحة (1) المتقدمة في بحث الشروط، ودلالتها على ذلك غير واضحة، قال: إلا أن تتمم بفهم الطائفة مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة، ثم قال: هذا وفى الصحيح (2) (لاأرى بين الاساطين بأسا) وفي آخر (3) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أصلي في الطاق يعني المحراب، فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به) ثم قال: وفي هذا إشعار بل ظهور تام بصحة صلاة المأمومين من جانبي من يقابل الامام خلفه في المحراب، إذ معها تحصل التوسعة الكاملة المتبادرة من الرواية، وإلا فلا يحصل من ولوجه في المحراب إلا التوسعة
(1) الوسائل الباب 62 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 2 (2) الوسائل الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 (3) الوسائل الباب 61 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 1