پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص15

فوات فالظاهر الجواز، خلافا لبعض العامة، لان للمأموم أن يصلي منفردا وأن يتقدم بين يديه، قيل: وأن يتأخر كما نص عليه جماعة من الاصحاب ونطقت به جملة من الاخبار (1) والنهي عنه محمول على الكراهة عند عدم الحاجة إليه، لكن قد يناقش بأن إطلاق الادلة المزبورة وبعض الفتاوى يقتضي جواز المشي حال الذكر والقراءة، وتقييده بدليل الطمأنينة ليس بأولى من العكس، بل لعله أولى، لضعف دليلها عن تناول مثل المقام بحيث يتكل عليه في تقييد إطلاق هذا الحكم هنا الذي أول ما ينساق منه جوازه وإن فقدها، ولاغتفار أعظم من ذلك للجماعة، كما أنه يقتضي أيضا جواز الائتمام وإن كان بعيدا يمتنع إئتمامه اختيارا أي إذا لم يخف فوت الركوع لعين ما عرفت بل لعل الاطلاق هنا أيضا أظهر في التناول، بل ظاهر الادلة أن هذا حكم ساغ لادراك الجماعة وخوف فواتها لا أنه تنبيه وإدلال للمكف على أمر سائغ في نفسه وإن لم يخف الفوات.

نعم لا وثوق في الاطلاق المزبور بالنسبة للجواز مع الحائل أو السفل أو استدبار القبلة ونحو ذلك مما لا ينتقل إليه من الاطلاق المذكور، ولا غرابة في ذلك، ضرورة تفاوت الافراد والاحوال بالنسبة إلى الاطلاقات، ومثله أو أدنى منه البعد الكثيرجدا المستلزم للمشي الكثير كذلك، بلى قد يستفاد من صحيح عبد الرحمان المتقدم أنه لو كان كثيرا في الجملة وزعه على الركعات كي لا يحصل مسمى الفعل الكثير، فيلحق بالصف حينئذ في الجملة عند قيام الامام للركعة الثانية مثلا، ثم عند قيامه للثالثة بل الظاهر إرادة المثال من ذلك، وإلا فله الالتحاق في الجملة عند الركوع، ثم عند الرفع منه، ثم عند الجلوس وهكذا، إذ المراد أنه لا يفعله جميعه دفعة واحدة.

ولعله من ذلك كله توقف في الحكم المشهور في الجملة في الرياض تبعا للحدائق،

(1) الوسائل الباب 44 من ابواب مكان المصلى