جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص13
الذكرى ذلك أيضا، لصحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل (عنالرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم).
كما أني لا أجد خلافا في جواز سجوده مكانه ثم إذا قام إلى الثانية التحق بالصف بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه، لصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف) وخبر إسحاق ابن عمار (3) قال لابي عبد الله (عليه السلام): أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد إذا رفعت رأسي أي شئ أصنع ؟ قال: قم فاذهب إليهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم) وصحيح معاوية بن وهب (4) (رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يوما دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصف).
والمناقشة في الاخير بأنه غير ما نحن فيه، لمعلومية كون الائتمام منه (عليه السلام) بهم تقية، فهو في الحقيقة منفرد يدفعها أنه وإن كان تقية إلا أن الظاهر مراعاة أحكامالجماعة كي لا ينكر عليه، على أنه من المحتمل كونه إئتماما حقيقة تقية وإن كان ظاهر الادلة السابقة في القراءة خلف من لا يقتدى به ينافيه، لكن على كل حال لا بأس في الاستدلال بما يقع منه في كيفية الجماعة وإن كان أصل إظهاره الائتمام تقية، فتأمل جيدا.
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث – 1 – 3 – 6 – 2