جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص11
فظهر أنه الآخر الذي كان يعلم أنه متصف بالضد.
(ولو علم) المأموم بالكفر أو الفسق ونحوهما مما لا يقدح بعد الفراغ (فيأثناء الصلاة قيل) والقائل على الظاهر من قال بالاعادة في السابق: (يستأنف) لتبين فساد بعض صلاته، بل ربما احتمل أو قيل بدلك وإن لم نقل بوجوب الاعادة بعد الفراغ، لعدم جوازه المفارقة في الاثناء، إذ الجماعة من مقومات الصلاة المنوية، ولان الاصل الفساد، خرج ما بعد الفراغ بالنصوص السابقة، ولما في المنتهى والذكرى والمحكي عن السرائر من أن في رواية حماد عن الحلبي (1) (يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الامام في الاثناء أنه لم يكن على طهارة) وإن كنت لم أجدها فيما حضرني من كتب الاخبار كما اعترف به أيضا في الحدائق، قال: لم أقف على هذه الرواية فيما حضرني من كتب الاخبار، ولا سيما ما جمع الكتب الاربعة من الوسائل والبحار، فلاحظ وتأمل.
(وقيل) والقائل على الظاهر من قال بالصحة في السابق: (ينوي الانفراد ويتم) صلاته (وهو أشبه) لظهور تلك الادلة فيه بناء على مساواة حكم الجزء للكل أو أولويته، ولاطلاق بعضها وخصوص آخر كصحيح زرارة (2) السابق المشتمل على التعليل المتقدم.
مضافا إلى ضعف مستند السابق، إذ الاول منه مصادرة أو غير مفيد، والثاني ضعيف كما تعرفه فيما يأتي، على أنه يمكن الفرق بين ما نحن فيه وبين ذلك بالاضطرارإلى الانفراد هنا، فلا مفارقة فيه اختيارا، والثالث تعرف ما فيه كما أنك عرفت ما في الرابع، فلا ريب حينئذ في كونه أشبه، بل ينبغي القطع به في مسألة تبين الحدث من المسائل الثلاث بملاحظة الاخبار السابقة في الاستنابة التي يستفاد منها مع ذلك جواز
(1) البحار ج 18 ص 625 و 626 من طبعة الكمبانى (2) الوسائل الباب 36 من ابواب صلاة الجماعة الحديث