جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص9
أبي جعفر (رحمه الله)، وهو الذي تقتضيه أصول مذهبنا) لكن من المحتمل قويا بل الظاهر إن لم يكن مقطوعا به إرادته ما لو كان المأمومون تابعين له في ذلك الاستقبال وحينئذ يتجه وجوب الاعادة عليهم كما ذكره، لوقوعها على غير القبلة لا لخطأ الامام، وهو غير ما نحن فيه من المسألة، فتأمل.
نعم قد يظهر من المحكي من عبارة المبسوطالخلاف فيما نحن فيه، ولا ريب في ضعفه.
هذا كله في تبين فساد صلاة الامام لكفر أو حدث أو فقد نية أو خلل في قبلة، وقد عرفت أنه لا يقتضي فساد صلاة المأموم إذا علم بعد الفراغ، بل الظاهر أنه لا فرق بين تعمد الامام ذلك وعدمه، كما أنه لا بأس لو علم بعدم عدالته بعد ذلك لفحوى ما دل على الكفر وغيره مما سمعت.
أما لو بان بعد الفراغ من العمل فقدان باقي ما يعتبر في الامام من العقل وطهارة المولد والبلوغ والذكورة والحرية بناء على اشتراطها، وعدم الامامية والمأمومية ونحوها إلى غير ذلك فلم أجد في النصوص بل ولا في كلام الاصحاب تعرضا لشئ منها عدا ما في المنتهى من أنه لو صلى خلف من يشك في كونه خنثى فالوجه الصحة، لان الظاهر السلامة من كونه خنثى، خصوصا لمن يؤم الرجل، ولو تبين بعد الصلاة أنه كان خنثى مشكل لم يعد، لانه بنى على الظاهر فكان لو تبين كفره، وما في التذكرة في أثناء كلامه في تبين الجنابة من الحكم بصحة الصلاة لو تبين أن الامام امرأة، ونحوه الموجز وشرحه، لكن فيهما أيضا لو تبين كون الامام مأموما أعاد.
وكيف كان فقد يقوى في النظر إطلاق البطلان، ولعله ظاهر اقتصار الاصحابعلى الكفر من صفات الامام الملحق به الفسق خاصة، كظاهر ذكر هذه الامور بعنوان الشرائط المعلوم انصرافها إلى الواقع، للشغل وعدم اليقين بصدق الامتثال كي يحصل الفراغ يقينا، والقطع والظن طريقان عقلا، لا أن المكلف به الموضوع المتصف بهما،