پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص7

وأضعف منه ما حكاه الصدوق عن جماعة من مشائخه من التفصيل بين الجهرية والاخفاتية فيعيد المأمومون في الثانية دون الاولى، ولم أعرف له مستندا بالخصوص كما اعترف به غير واحد، لكن يحتمل أنه مراعاة لحال القراءة، ولان نداء أمير المؤمنين (عليه السلام) كان في صلاة الظهر، وهما كما ترى قاصران عن إثبات الحكم في نفسه فضلا عن أن يعارضا تلك الادلة التي بعضها كمرسل ابن أبي عمير صريح أو كالصريح في عدم الفرق بين السرية والجهرية.

كما أن منه ومن باقي أدلة المقام يستفاد

الحكم في سائر شرائط الصحة منالاستقبال وغيره،

بل والاركان أيضا، ضرورة أولويتها أو مساواتها لفاقد الطهارة من الحدث وصلاة اليهودي والنصراني، فلو تبين حينئذ بعد الفراغ فساد صلاة الامام لاستدباره القبلة أو لعدم إتيانه بالنية أو بركن أو زاد ركنا مثلا سهوا وعلم به بعد الصلاة لم تبطل المأمومين لما عرفت، بل قيل: ولقول الصادق (عليه السلام) (1): (في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة شئ) وقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح الحلبي أو حسنه (2): (في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا).

لكن قد يناقش في الاول بامكان إرادة ما لا يوجب الاعادة من الانحراف عن القبلة لا ما نحن فيه من تبين كون الامام خاصة على غير القبلة، ضرورة ظهوره في اتحاد قبلة الامام والمأمومين، فلو فرض الانحراف الموجب للاعادة لوجب أمر الجميع بذلك، لعدم اختصاص الخطأ حينئذ بالامام، بل هو مشترك بين الجميع، فيكون كتبين حدث الامام ومن ائتم به، وهو غير ما نحن فيه قطعا وفي الثاني بأنه ظاهر في علم المأمومين بذلك قبل الدخول، ومن المعلوم وجوب الاعادة عليهم فيه، إذا لم يكن

(1) و (2) الوسائل الباب 38 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 1 –