پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص6

(من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس) وعن دعائم الاسلام (1) عنعلي (عليه السلام) قال: (صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال: يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس، فماذا ترى ؟ فقال: علي الاعادة ولا إعادة عليكم، فقال له علي (عليه السلام): بل عليك الاعادة وعليهم، إن القوم بامامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين).

إلا أن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، بل الثاني منها مشتمل على ما ينافي العصمة الثابتة عقلا ونقلا كتاباو سنة، كما أن الاول منها مجمل الدلالة، إذ في الوسائل بعد أن رواه قال: (الحكم بضمان الامام هنا يدل على وجوب الاعادة عليه وعدم وجوب الاعادة على المأمومين) إلى آخره.

مع احتمال إرادة علم المأمومين به قبل الائتمام، فتعين إرادة وجوب الاعادة عليهم من ضمان الامام صلاتهم حال الجنابة كما هو مستفاد من الاستثناء، لان المراد بالضمان صيرورة أفعاله الصلاة عنهم وإن تابعوه هم، لكن التأدية به دونهم كما يؤمي إليه في الجملة التعليل بعدم الضمان لعدم الاعادة في صحيح زرارة (2) السابق محل منع، على أنه محتمل كغيره الحمل على التقية، لانه حكي عن الشعبي وحماد وابن سيرين وأصحاب الرأي، بل ربما كانمذهبا لعمر أيضا، ولا ينافي ذلك تعريضه فيه للعامة، إذ قد يكون حضر في المجلس منهم من لا يعرفه السائل أو غير ذلك، والثالث منها محتمل لارادة حال علم المأمومين به قبل الصلاة ولغيره، وبالجملة فالمسألة بوضوحها غنية عن التطويل خصوصا في بيان ضعف قول المخالف ممن عرفت.

(1) المستدرك الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 (2) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2