جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص5
هذا عنه موضوع) ضرورة إرادته نفي الاعادة عليهم لو علموا، وإلا فمن الواضح عدم الاعادة عليهم حال عدم العلم، لقبح تكليف الغافل، وبذلك يظهر دلالة غيره أيضا لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن الاسكافي وعلم الهدى وجوب الاعادة في المسائل الثلاثة، لكن في الرياض أن الاول أطلقها في الاولين وقيدها في الوقت في الثالث، وكذا الثاني إلا أنه لم يقيد الثالث بذلك، ولم أعرف حكاية هذا التفصيل لمن تقدمه، بل في ظاهر الروضة أن القائل بالاعادة قائل بها في الوقت، بل قد يظهر من المختلف أن خلاف السيد في الاولين خاصة، بل في صريح المنتهى وظاهر التذكرة أن السيد موافق في المسألة الثالثة.
وكيف كان فلا ريب في ضعفة في القلة (1) لما عرفت، كضعف ما استدل بهله كذلك، من أنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض شرائطها، فيجب إعادتها، وبأنها صلاة منهي عنها فتكون فاسدة، إذ هو إما مصادرة محضة أو لا يفيد المطلوب، نعم قد يشهد له في الجملة صحيح معاوية بن وهب (2) قال للصادق (عليه السلام): (أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، قال: لا يضمن، أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر) وخبر عبد الرحمان العزرمي (3) عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) أيضا (صلى علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب) والمروي (4) عن البحار عن نوادر الرواندي بسنده فيه عن موسى بن اسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام)
(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصواب ” في الثلاثة ” أو ” في الغاية ” (2) و (3) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 – 9 (4) المستدرك الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3