پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص4

والمناقشة فيهما بأن أقصاهما عدم قبول في حق من خلفه، وهو لا يستلزم الحكم بالصحة حتى فيما لو علم المأمومون بذلك كما هو مفروض المسألة يدفعها مع أن المتبادر منهما أن عدم وجوب الاعادة لعدم تأثير حدثية الامام مع عدم علمهم بها فيصحة صلاتهم، كما يؤمي إلى ذلك التعليل في صحيح زرارة (1) قال: (سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان) إذ الظاهر إرادته من نفي الضمان بيان عدم مدخلية صلاة الامام في صلاة المأموم، لا لعدم قبول قوله في حقهم وعدم حصول اليقين لهم بخبره، ومع إطلاق قوله: (أعلمهم) فيهما، إذ من الممكن إخباره إياهم على وجه يستفيدون القطع بذلك عدم قبول باقي المعتبرة الدالة على الحكم المزبور لها، كصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (سألته عن جماعة صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم، وعليه هو الاعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع) بناء على إرادة ظهور حاله عندهم من قوله: (وهو غير طاهر) ولا ينافيه ما في ذيله من أنه (ليس عليه) إلى آخره، وموثق ابن بكير (3) قال: (سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس) إذا الظاهر إرادته أنا لا نعلم بذلك حال الصلاة، وإلا فقضية سؤاله عند علمه به بعد ذلك، بل وصحيح الحلبي (4) أيضا عن الصادق (عليه السلام) (من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة،وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال:

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 36 من ابواب صلاة الجماعة الحديث 2 – 5 – 8 – 1