جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص2
بسم الله الرحمن الرحيم الطرف الثالث في أحكام الجماعة (وفيه مسائل): (الاولى: إذا) علم أو (ثبت بعد) الفراغ من (الصلاة أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة) من الحدث الاصغر أو الاكبر (لم تبطل صلاة المؤتم) على المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا، بل في الرياض عليه عامة أصحابنا عدا السيد والاسكافي، بل في الخلاف الاجماع على الوسط الملحق به الاول إجماعا في الرياض مع ظهور الاولوية فيه، كما أنه في التذكرة الاجماع على الاخير، ونسبة الصحة إلى علمائنا في الثاني، ثم حكى عن المرتضى خاصة الخلاف فيه لقاعدة الاجزاء وإن كانت هي بالنسبة إلى الاخير لا تخلو من إشكال لا يدفعه أنه لا طريق له في معرفة ذلك إلا الظاهر، ضرورة لزوم التكليف بما لا يطاق لو أريدالواقع، إذ قد يقال باجتزائه بالظاهر ما لم ينكشف الواقع، ضرورة تبين كونها حينئذ ليست بصلاة حتى يجزيه الائتمام بها في إسقاط القراءة وزيادة الاركان مثلا لو اتفق