جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص395
لو قرأ الامام السورة ندبا، فيجزي حينئذ عن المأموم وإن اختلف رأيهما فيها كما جزم به في البيان، لكن يجري فيه نحو ما سمعته من عدم تحقق وصف الضمان في الامام أيضا ولعله لذا منعه في التذكرة والموجز والكشف وإن عللوه بأن الندب لا يجزي عن الواجب بل منع الفاضل والشهيد وأبو العباس والصيمري ائتمام المخالف بالفروع مع استعمال الامام محل الخلاف في تلك الصلاة من غير فرق بين القراءة وغيرها، بل نصوا على السنجابوالتأمين والقران ونحوها، بل لا أعرف فيه خلافا بينهم ولا ترددا سوى ما عساه يظهر من التحرير من الاشكال فيه في الجملة، لكن مما تقدم تعرف ما فيه، كما أنك فيه تعرف وجهه.
بل وتعرف الحال أيضا إذا اختلفا في الاجتهاد في القبلة وإن صرح بعض هؤلاء بعدم الجواز فيه أيضا، بل ظاهره أنه مفروغ منه، بل وتعرف وجه جواز الائتمام بمن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعلم بها وعلمها المأموم وإن تردد فيه الشهيد واستوجه المنع على ما قيل في الجعفرية، وعن الغرية أن عليه الفتوى، وقد سمعت معقد إجماع الايضاح، وجوزه في الموجز والكشف والقواعد أيضا بعد أن نظر فيه، لكن قال: إن لم نوجب الاعادة مع تجدد العلم في الوقت، وعن نهاية الاحكام إطلاق الجواز، كما عن الشيخ سليمان البحراني أنه لا يخلو من وجه، والتحقيق الجواز بناء على المختار من عدم وجوب الاعادة عليه في الوقت وخارجه، ضرورة اقتضاء ذلك صحة صلاته في الواقع، واختصاص مانعية النجاسة حينئذ بالعلم، بل وقبل الدخول في الصلاة، فلو علم بها في الاثناء وأمكنه إزالتها بلا فعل مناف أزالها وصحت، وإلا بطلت للمنافي لا للنجاسة، أما على القول بوجوب الاعادة عليه في الوقت أو فيه وخارجه فيشكلالجواز بأن صلاته حينئذ ليست بصلاة وإن كان هو معذورا، ولا قضاء عليه على الاول فلا يجوز الائتمام بها حينئذ، إذ هي كفاقدة الطهارة من الحدث ولا يعلم الامام، نعم قد