جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص394
نعم لو فرض كون المأموم ممن يقطع بفساد صلاة الامام لتحصيله الاجماع مثلا على فساد الصلاة بالسنجاب اتجه عدم جواز الائتمام بناء على هذه الطريقة، لعدم كونها صلاة وإن كان صاحبها معذورا عنده، فهي في الحقيقة كصلاة الامام بغير وضوء مع علم المأموم به دونه، بخلافه على الطريقة الاولى، لانه وإن كان هو عالما بعدم جواز الصلاة في السنجاب لكنه مع ذلك عالم بأن الامام فرضه الصلاة فيه إذا لم يحصل له هذا العلم وكان قد حصل له الظن، فيكون في الحقيقة هو موضوعا والامام موضوع آخر، وكل منهما له فرض عند الشارع.
بل قد يقال بالصحة فيه بناء على العذرية أيضا، لامكان إلغاء هذا القطع بالنسبة إلى حق الغير بعد فرض عدم تقصيره، فيكون كالظن، ولعله يؤيده السيرة والاطلاق وإن كان فيه ما فيه.
أما لو كان الاختلاف بالقراءة كأن يرى المأموم وجوب السورة والامام عدمها ولم يأت بها في الصلاة فالظاهر عدم جواز الائتمام مطلقا لا لان الصلاة فاسدة بل لعدم تحمل القراءة، بل لعل الظاهر عدم الجواز حتى لو جاء بها المأموم، لظهور الادلة فيأن الجماعة الصحيحة موجبة لضمان الامام القراءة، فهو لازم مساو لها، تنتفي بانتفائه، فلا جماعة حينئذ شرعا يجب أن يقرأ المأموم فيها مثلا في الاولتين مع سماعه قراءة الامام، بل قد يقال ذلك أيضا في المقام الذي يجوز للمأموم القراءة فيه بأن لم يسمع الهمهمة مثلا، أو كانت الصلاة إخفاتية وقلنا بالجواز، لانتفاء وصف أصل الضمان وإن جاز للمأموم التأدية وعدم الاكتفاء، على أنه قد يقال بأن المسقط عن المأموم حيث يقرأ في نحو الاخفاتية فعل الامام لا قراءته وإن كانت هي جائزة له، نعم لو قلنا بوجوب القراءة على المأموم في الفرض المذكور لعدم تحمل القراءة عنه أمكن القول حينئذ بجواز الائتمام مع فعل المأموم القراءة وإن تركها الامام، كما أنه يمكن القول بجوازه