جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص393
الخارجة والداخلة أو الافعال غير الاركان، إذ المدار على الصحة في حق الامام إلا ما خرج بالدليل كالقاعد ونحوه.
ومن هنا لم يبعد في النظر
في الصلاة، كما لو تستر الامام بسنجاب أو نحوه مما يرى المأموم عدم جوازه أو كفر مثلا في الصلاة أو فعل غير ذلك أو تركه، لصحة صلاة الامام في حقه عند المأموم، ولذا يجتزى بعبادته لو كانت تحملية عنه مثلا، بل يجري عليها جميع أحكام الصحيحة من إسقاط الاعادة والقضاء وحرمة الابطال وغيرهمابل ينبغي القطع بذلك بناء على واقعية الحكم الحاصل بالظن الاجتهادي ثانيا، وأنه من انقلاب التكليف كالتقية والتيمم عند الاضطرار، لا عذريته وأن المكلف به الحكم الاولي، وأن جهة الحسن والقبح والمطلوبية والمبغوضية جارية عليه، وأنه مراعاة لمصلحته المترتبة عليه سوغ الشارع العمل بالظن لاحتمال مصادفته، فان أصاب فعشر حسنات، وإلا فهو معذور وله حسنة، وإن كان هذا هو التحقيق عندنا، لكن قد يقال بالصحة بناء عليه أيضا، وإن لم تكن بتلك المكانة من الوضوح، لما عرفت من أن ظن المأموم فساد صلاة الامام بمنزلة عدمه، لعدم حجيته حتى للظان نفسه في حق الغير الذي لم يكن من مقلدته، فلا يمنعه حينئذ من الحكم بصحة صلاة الامام في حقه ظنه فسادها، وليس الائتمام بها يصيرها صلاة له كي يعتبر فيها ظنه، بل هي بعد صلاة الامام يراعي فيها تكليفه نفسه، ويكفي في جواز الائتمام إحراز ما يعتبر فيها عنده، لتناول إطلاق الادلة لها، لصدق اسم الصلاة حينئذ عليها، ضرورة اتحاد مقتضي الصحة مما دل على حجية ظن المجتهد بالنسبة إلى صلاة الامام والمأموم وإن ظن كل منهما فساد صلاة الآخر، إلا أن الشارع ألغى هذا الظن في حق الغير، على أنه هو مع ظن الفساد يحتمل الصحة في الواقع، وأن خلاف ظنه هو الصواب.