پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص392

والعرج والقيد كما في النفلية والفوائد الملية معللا له في الثاني بالنهي عن إمامة المتصف بذلك في الاخبار وإن كنت لم أجده في خصوص العرج، إلا أن أمر الكراهة سهل نعم ما في المنتهى والتحرير والتذكرة – من منع إمامة أقطع الرجلين بالسليم – محل للنظر بل المنع إن أرادوا بالرجلين ما يشمل القدمين ولم يمتنع بذلك عن القيام والركوع والسجود، لاطلاق الادلة من غير معارض، ضرورة عدم قدح تعذر السجود على الابهامين مثلا في صحة صلاته أو المؤتم به، ولعلهم يريدون غير المتمكن من القيام والركوع في أقطع الرجلين، إذ هو حينئذ كامامة الجالس للقائم، كما يرشد إليه تعليله المنع بذلك في المنتهى، والنص في الثلاثة على جواز إمامة مقطوع إحدى الرجلين، وعلى جواز إمامة أقطع اليدين بعد أن اعترف في أولها بعدم النص فيه لاصحابنا مع تعذر السجود على اليدين وأحد الابهامين، بل نص في الاخير على جواز إمامة أقطع الثلاثة أيضا.

ومن العجيب ما عن الايضاح من أنه كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة من ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس، لان الائتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الاماموالمأموم، وأن صلاة الامام على الاصل وهذا متفق عليه إن كان مراده ما يشمل ما ذكرنا.

ومثل إمامة المتيمم بالمتطهر وذي الجبائر بفاقدها، بل وقيل: إمامة المسلوس بالصحيح والمستحاضة بالطاهر ونحوهم المنصوص على جواز إمامتهم في كلام بعض الاصحاب، إذ قد عرفت فيما سبق أنه لا دليل في النصوص على الكلية المزبورة التي هي عدم جواز ائتمام الكامل في أركان الصلاة بالناقص فيها، فضلا عن مثل الشرائط