پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص391

رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تصلوا خلف الحائك وإن كان عالما ولا الحجام وإن كان زاهدا ولا الدباغ وإن كان عابدا).

وزاد في النفلية والفوائد الملية أنه ينبغي أن لا يكون الامام أيضا مكشوف غير العورة من أجزاء البدن التي يستحب له سترها وخصوصا الرأس، أو آدرا أو مدافع الاخبثين إلا بمساويهم، بل من الاولى أيضا أنه روي ولا إبنا بأبويه.

بل عن البيان كراهة إمامة الكامل للاكمل ولو مع الاذن المكروه وقوعها من الاكمل أيضا.

بل عن جماعة

كراهة إمامة السفيه،

بل في التذكرة الاشكال في إمامته، ولعلهلانه وإن لم يكن فاسقا بفعل معصية لكنه غير عدل بفعل ما ينافي المروة منه، إذ السفيه من لا يبالي بما قال أو قيل له، لكن علله فيها بنقصه وعلو منصب الامامة، وهو مشعر بمنعه وإن لم يؤد إلى فسق، ولا ريب في ضعفه، إذ لو فرض (1) سفه لا ينافي العدالة ولو من حيث المروة جازت إمامته كما في البيان لكن على كراهة لقوله عليه السلام: (إن أئمتكم وافدكم إلى الله وشفعائكم إليه) وما عن الفقيه باسناده إلى أبي ذر (رحمه الله) (2) قال: (إن إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا) ويحتمل حمله على السفه المنافي للعدالة.

وكذا ينبغي سلامة الامام أيضا من العمى، وخصوصا إذا أم في الصحراء، لقول علي (عليه السلام) (3): (لا يؤم الاعمى في البرية، والمقيد المطلقين) والفالج

(1) في النسخة الاصلية ” منعه ” ولكن الصحيح ما اثبتناه (2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 وذيله في الباب 22 منها الحديث