جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص390
لضعفه سندا عن إثبات الحرمة، ومعارضته بما هو أقوى منه، قال فيه: (لا يصلي المتيمم بقوم متوضين) ونحوه خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: (لا يؤم صاحب التيمم المتوضين) فما عساه يظهر من النهي عنه في بعض عباراتالقدماء – من المنع عنه بل في البيان نسبته إلى كثير وإن كان السبر يشهد بخلافه – ضعيف جدا، بل في المدارك لولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم أي الكراهة لامكن القول بجواز الامامة من غير كراهة، للاصل وصحيح جميل (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم ؟ قال: لا، ولكن يتيمم الامام ويؤمهم، فان الله عزوجل جعل الارض طهورا كما جعل الماء طهورا) قلت: ونحوه في نفي البأس عن الامامة موثق عبد الله بن بكير وحسنه (3) وخبر ابن أسامة (4) بل جزم في الحدائق بنفي الكراهة لهذه الاخبار مع تنزيل النهي في الخبرين السابقين على التقية بقرينة رواتهما لكنه ضعيف قطعا، بل الظاهر تعميم الكراهة للمتيمم عن الاصغر أو الاكبر، لاطلاق النهي، بل وللمتوضي والمغتسل وإن اقتصر فيهما على المتوضين، إلا أن الظاهر عدم إرادة خصوصهم.
وكذا تكره إمامة الاسير للنص (5) كما في الفوائد الملية، والحائك والحجام والدباغ بغير أمثالهم، للمروي (6) في الفوائد الملية عن كتاب الامام والمأموم لجعفر ابن أحمد القمي مسندا إلى الصادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال
(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 – 1 – 4 لكن الاخير خبر أبى أسامة (3) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 و 3 (5) الوسائل الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 و 3 (6) المستدرك الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4