جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص389
الائتمام بسبعة المحتمل لارادة الاعم من الكراهة والحرمة، مضافا إلى إعراض المتأخرين عنه، بل قد سمعت أنه قيل: قد يظهر من المنتهى الاجماع عليه، كل ذا مع أن التعارض بين النهي عن الائتمام بالاعرابي وبين ما دل على الصلاة خلف من تثق بدينه تعارض العموم من وجه، لا العموم والخصوص المطلق كما عساه تخيل أو يتخيل في بادئ النظر ولا ريب في رجحانها عليها من وجوه لا تخفى، خصوصا مع ملاحظة شيوع النهي في الكراهة، وملاحظة المرسل السابق المصرح فيه بلفظ الكراهة في الحكاية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا في عبارته، وغير ذلك.
بل قد يقال: إن النهي في بعضها قد وقع على ما أثبتنا كراهته من المحدود ونحوه، وهو مشعر بارادة الاعم من الحرمة منه، فلا ريب حينئذ في أن الاقوى ما عليه المتأخرون من الكراهة، ولا ينافيها إبراز الاحتمال المزبور في الاعرابي المقتضي لارادة الفاسق منه، فيبقى حينئذ كراهة الائتمام بالعدل الاعرابي خاليا عن الدليل، لان الكراهة مما يتسامح فيها، فيكفي فيها – بناء على الاحتياط العقلي، مضافا إلى إطباقالمتأخرين، ومرسل أمير المؤمنين (عليه السلام) المشتمل على التعليل السابق – احتمال إرادة الاعرابي العدل من الاخبار المزبورة، نعم هو لا يكفي في إثبات الحرمة، ضرورة الفرق بينهما، لكن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص اختصاص ذلك في الامامة بالمهاجر، أما بمماثله فلا، ولعله كذلك وإن كانت الكراهة مما يتسامح فيها، فتأمل جيدا.
(و) كذا يكره إمامة (المتيمم) عن الحدث الاصغر (بالمتطهرين) عنه على المشهور بين الاصحاب، بل في المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد بن حسن الشيباني فمنعه، لنهي الصادق (عليه السلام) عنه في خبر صهيب (1) المحمول على الكراهة
(1) الوسائل الباب 17 (من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 لكنه خبر ابن صهيب