جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص388
عنه، بل في الخلاف الاجماع عليه، مع أنه قد يؤيده أيضا تخصيصه بالنهي عنه في مقابلة الفاسق، إذ هو كالصريح في أن المنع من غير جهته، وإلا فالفسق فيه على تقديره أحد أقسامه، فلا فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وإفراده به، بل ما روي عن قرب الاسناد مسندا إلى أبي البختري (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة) كالصريح في رد احتمال إرادة المتعرب منه بعد الهجرة، بل ورد إرادة الفاسق منه أيضا، إذ الظاهر إرادة ساكنالبادية منه، إلا أن عدم الائتمام به للعلة المزبورة التي لا تقتضي فسقه، ولفظ الكراهة فيه غير صريح في إرادة المعنى المصطلح، بل هي في القديم للاعم منه ومن التحريمي، فلا ينافي حينئذ ظاهر النهي في تلك الاخبار.
ومن ذلك كله مع الشهرة القديمة والاجماع المحكي مال إليه أو قال به في الرياض وفيه مع أنه لا إشعار معتد به في تخصيص النهي عن إمامته بالمهاجرين بجوازها بالمماثل كما أنه لا إشعار في تعليل المرسل (2) بعدم إمكان إرادة المتعرب بعد الهجرة من إطلاق الاعرابي ولو في غير هذا الاطلاق، بل ولا فيه أيضا، لاحتمال كون التعليل لبعض أفراد الاعرابي، على أنه يعارض بما يشعر به ما رواه الصدوق (رحمه الله) في الخصال مسندا عن الاصبغ بن نباتة (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من إرادة المتعرب بعد الهجرة من الاعرابي، حيث قال فيه: (ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا والاعرابي والمرتد بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والاغلف) كما أنه يعارض الشهرة القديمة بعد تسليمها بالشهرة المتأخرة، خصوصا في المقام، لتحققها بخلاف الاولى المستفادة من ظاهر النهي في عباراتهم المحتمل للكراهة كالاخبار، خصوصا في نحو عبارات القدماء، وبه يوهن الاجماع المحكي في الخلاف، إذ معقده النهي أيضا عن
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 9 – 9 – 6