جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص387
(و) كذا يكره (أن يؤم الاعرابي) الجامع لشرائط الامامة (بالمهاجرين)على المشهور بين المتأخرين، بل في الرياض إجماعهم عليه، بل قيل قد يظهر من المنتهى الاجماع عليه، للنهي عن ولايتهم قبل أن يهاجروا في الكتاب العزيز وعن الائتمام في الاخبار السابقة التي فيها الصحيح وغيره، وإن كان مورده فيها مختلفا، ففي بعضها (1) إطلاق الاعرابي، وفي آخر (2) تقييده بقوله (عليه السلام): (حتى يهاجر) وفي ثالث (3) بالمهاجرين، لكن على كل حال هو محمول على الكراهة، لقصور ما تضمنه من تلك الاخبار عن إطلاقات الجماعة وعموماتها، كقوله عليه السلام (4): (صل خلف من تثق بدينه) ونحوه سندا في البعض، ودلالة في الجميع، لاحتمال إرادة خصوص غير الجامع لشرائط العدالة (5) منه، إما لوجوب الهجرة عليه، أو لتعربه بعدها، أو لغير ذلك كما هو الغالب في ذلك الزمان وغيره المنساق إلى الذهن من الاطلاق هنا، خصوصا بعد ذم الله تعالى لهم في كتابه المجيد (6).
لكن قد يقال: إن النهي في بعضها عن الامامة بالمهاجرين مما يشعر بجوازها بمثله، وهو مناف للاحتمال المزبور، ضرورة عدم جواز إمامته مطلقا بناء عليه، فيتعين إرادة الجامع لشرائط الامامة منه، إلا أنه ساكن البادية بخلاف المهاجر، ويكون المنع عن إمامته بالمهاجرين تعبديا كما هو ظاهر جماعة من القدماء، بل في الرياض نسبتهإلى أكثرهم تارة، بل قال: إني لا أجد فيه خلافا بينهم صريحا إلا من الحلي ومن تأخر
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 – 3 – 6 (4) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 وفيه ” لا تصل الا خلف من تثق بدينه ” (5) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” الامامة ” ويجئ ايضا بعد أسطر في عبارته قدس سره (6) سورة التوبة الآية 98