پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص386

(عليه السلام) (سبعة لا ينبغي أن يؤموا الناس – إلى أن قال -: والاغلف) ضرورة قصور الجميع سندا ودلالة عن إفادة الحرمة، خصوصا الاول والاخير، بل قد يشعر التعليل في أولها بالتفصيل المزبور، إذ المعذور ليس بمضيع، بل قد يقال برجوع الاستثناء فيه هنا إلى الجميع ولو للقرينة، فيكون حينئذ كالصريح فيما قلنا، ولعله لذا جزم في التذكرة بدلالة الرواية على التفصيل، والظاهر عموم الكراهة للمماثل وغيره لاطلاق الادلة.

(و) كذا يكره (إمامة من يكرهه المأموم) كما صرح به بعضهم، بل في الرياض أنه المشهور، للمرسل (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (ثمانية لا يتقبل الله لهم صلاة – إلى أن قال -: وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون) وخبر عبد الملك (2)المروي عن الخصال عن الصادق (عليه السلام) (أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر والرجل يؤم القوم وهم له كارهون) وخبر عبد الله بن أبي يعفور (3) المروي عن الامالي عن الصادق (عليه السلام) (ثلاثة لا يتقبل الله لهم صلاة – إلى أن قال -: ورجل أم قوما وهم له كارهون) لكنه في المنتهى نفى الكراهة مطلقا لاختصاص الاثم بمن يكرهه، وهو لا يخلو من وجه بعد تنزيل الاخبار على إرادة إمامة المخالفين، وإن كان الاوجه خلافه، للتسامح في الكراهة.

نعم ما ذكره في التذكرة – من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى وغيرها فلا يكره الاول دون الثاني – حسن، للاصل وإمكان دعوى اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني، أي كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه والظاهر اختصاص الكراهة هنا بالامامة، ولو كره بعض دون بعض أمكن تعميم الكراهة، لمراعاة الشارع حق الجميع وعدم إرادته تعدد الجماعات، فتأمل.

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 – 3 – 6