پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص384

اعتضادها بفحوى ما دل على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه واستجماعه شرائط الامامة – تنزيل النهي عن إمامته في الصحيح (1) وغيره على الكراهة، خلافا لظاهر جماعة من القدماء وبعض متأخري المتأخرين فالمنع مطلقا للنهي المزبور، أو إلا بمثله كما في الغنية وغيرها مدعيا عليه الاجماع فيها، لكنه موهون بمصير أكثر المتأخرين بل عامتهم إلا النادر ومصير بعض المتقدمين بل أكثرهم، بناء على تنزيل النهي في عباراتهم على الكراهة كالنص إلى خلافه، والنهي في الصحيح السابق وغيره وإن كان حقيقته الحرمة إلا أنه من المعلوم هنا قصوره عن تخصيص تلك الادلة الكثيرة المعتضدة بالشهرة السابقة والاولوية المزبورة وغيرهما، على أنه يمكن دعوى أن التعارض فيها تعارض العموم من وجه، ولا ريب أن الرجحان في جهتها، لكن بناء على هذا يكون مستند الكراهة احتمال إرادة العدل حينئذ من ذلك النهي، ومثله كاف في إثباتها دون الحرمة، كما أنه يكون الوجه حينئذ في ذكر المحدود بالخصوص مع اندراجه في الفاسقحينئذ هو قصد رد احتمال كفاية الحد باعتبار تكفيره الذنب عن التوبة والعدالة.

ثم إن ظاهر المتن وغيره كالنص اختصاص الكراهة بالامامة دون الائتمام به كما عن مجمع البرهان الاعتراف به، وإن كان لم يستبعد مع ذلك كون المأمومية كذلك وهو في محله، بل يمكن دعوى انسياق ذلك إلى الذهن من النص والفتوى أيضا، فتأمل.

(و) كذا يكره أن يؤم الناس (الاغلف) المعذور في تركه الختان لا غيره ممن هو مقصر في تركه، ضرورة عدم جواز الائتمام به حينئذ لفسقه، بل في المسالك والروض الجزم ببطلان صلاته، وإن كان لا دليل عليه سوى ما قيل من قاعدة الضد المحقق في الاصول عدم اقتضائها الفساد، نعم قد يقال بالبطلان لو كانت الغلفة تواري

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3