پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص382

أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (1) (خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الابرص والمجذوم وولد الزنا والاعرابي حتى يهاجر والمحدود) والصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (2) (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن زرارة أو صحيحه (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا، والاعرابي لا يؤم المهاجرين).

فينزل حينئذ على الكراهة، خصوصا بعد جمعه معهما في نهي واحد ما ستعرف أن الاصح فيه الكراهة أيضا، ولا ينافيه جمع ما علم عدم صحة الائتمام به من المجنون وولد الزنا، لوجوب إرادة القدر المشترك منه حينئذ، على أنه قد يراد من المجنون وولد الزنا ما كان جنونه إدواريا، ضرورة استبعاد إرادة بيان الائتمام حال الجنون، وما قيل فيه: إنه ولد زنا أو كانت ولادته منه في زمن الجاهلية على وجه، فيتمحض لارادة الكراهة حينئذ منه، كما أنه قد يقال إن التعارض بين هذه الاخبار وبين مادل على جواز إمامة العدل تعارض العموم من وجه، ولا ريب في رجحانها عليها من وجوهلكن قضية ذلك تنزيل الاجذم والابرص على الفاسقين، فتخلو الكراهة المحكوم بها عند الاصحاب حينئذ عن الدليل، مضافا إلى تبادر إرادة كون نفس الجذام والبرص مانعا عن مرتبة الامامة لا من حيث الفسق، وإلا لم يكن لذكرهما مع تلك بالخصوص وجه، وإن كان يمكن الجواب عنهما بتجشم وتعسف، فالاولى في تقريب الاستدلال على الكراهة ما عرفت مع إمكان قيام قرائن أخر مؤيدة له أيضا.

خلافا لظاهر الفقيه والخلاف والمبسوط والنهاية وإشارة السبق والغنية والمحكي عن بعض رسائل علم الهدى ونهاية الفاضل فالمنع، وتردد فيه أو مال إليه في الرياض

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 – 5 – 6