پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص379

في خصوص السلام.

مع أن قضية بعض ما سمعته مستندا لهم جوازه في التشهد أيضا حيث لا يكون فعله مع الامام، كما إذا فرض انتهاء صلاة المأموم مثلا في ثالثة الامام، لكن كاد يكون صريح الذكرى والروض الاختصاص بالتسليم، والمحصل من الادلة في الثاني أنه يؤمي إليهم بالسلام، فيقومون إلى إتمام صلاتهم، أو أنه يستنيب بهم من يتمون صلاتهم معه.

نعم في وجوب جلوس الامام بعد السلام إلى أن يفرغ المأمومون وعدمه قولان المشهور كما في الحدائق الثاني، للاصل، خلافا للمحكي عن المرتضى وابن الجنيد فالاول ولعله لقول الصادق (عليه السلام) في الموثق أو الصحيح (1): (أيما رجل أم قومافعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فان علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء) وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد (سألته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو ؟ قال: يسلم ولا ينصرف حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ثم ينصرف) لكن الاولى حملهما على استحباب الجلوس وكراهة الانصراف، لموثق عمار (3) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال: نعم) وظاهر موثق سماعة (4) قال: (ينبغي للامام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 2 من أبواب التعقيب الحديث 3 – 8 – 7 – 6 من كتاب الصلاة