پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص378

من تنقيح أو غيره، وإن كان الحكم مما يتسامح فيه.

ثم إن المستفاد من نصوص المقام في كيفية ائتمام المسافر بالحاضر هو مفارقة الامام عند انتهاء صلاته، لكن في التذكرة والمنتهى والقواعد والذكرى والدروس والبيانوالموجز والروض ما يستفاد منه جواز انتظاره الامام حتى يسلم فيسلم معه، بل لا أجد فيه خلافا بينهم، بل في أكثر هذه الكتب أنه أفضل، بل صريح الذكرى والروض وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين ائتمام المسافر بالحاضر وبين من كانت صلاته ناقصة من الحاضرين أو المسافرين المؤتمين بمثلهم، كمن اقتدى في الصبح أو المغرب بمن يصلي الظهر أو العصر، ولعلهم أخذوا ذلك من كراهة مفارقة المأموم الامام مع عدم وجوب التسليم فورا على المصلي منفردا فضلا عن المؤتم الذي يغتفر له السكوت الطويل لادراك متابعة الامام، على أنه يمكن التخلص عنه هنا بأن يشتغل بذكر وتسبيح ونحوهما أو مما تسمعه إن شاء الله في صلاة الخوف، كما يؤمي إليه ما في المنتهى حيث قال في استنابة المسبوق: (ولو انتظروا حتى يفرغ ويسلم بهم لم أستبعد جوازه، وقد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف) لكن في الحدائق مناقشة بأن ثبوت ذلك في صلاة الخوف لا يستلزم ثبوته هنا، وتبعه في الرياض، وهي لا تخلو من وجه، مع أن الثابت في صلاة الخوف انتظار الامام لا المأمومين، كالمناقشة فيما ذكره في الروض، بل لعله يستفاد من القواعد أيضا من جواز انتظار الامام الجماعة بالسلام بهم فيما لو فرض نقصان صلاته عن صلاتهم بل نص في الاول على أفضلية ذلك له وإن كان مدركه أيضا ما تسمعه في صلاة الخوفلكن في ثبوت الحكم فضلا عن الافضلية فيه وفي سابقه نوع تأمل، لتوقيفية هيئة العبادة وتوقف البراءة فيها على اليقين، بل ظاهر المصنف في صلاة الخوف أن انتظار الامام للمأمومين من خواصها، فالحكم بذلك حينئذ لا يخلو من نظر، وإن اقتصر بعض متأخري المتأخرين على المناقشة في الافضلية دون أصل الحكم، على أن ظاهرهم الانتظار