پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص377

التي لا تستأهل تطويل البحث.

كما أن إثبات الكراهة في الامرين معا كذلك وإن كان ربما يظهر من اقتصار المتن – كالمحكي عن غيره – على كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر انتفاؤها في العكس كما حكي عن ظاهر المراسم، بل قيل: (إنه كاد يكون صريح التحرير، ومال إليه أو قال به في المختلف) انتهى، إذ إجماع الخلاف والغنية والموثق المزبور المعتضد بالرضوي كاف في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها.

نعم هل يختص الكراهة في اختلاف الفرضين قصرا وتماما، لانه المنساق من الادلة بملاحظة خصوص ما تعرض له فيها مما هو مختلف بحيث يعلم أو يظن إرادة ذلك من الاطلاقات، كما يؤمي إليه خبر أبي بصير والموثق المزبور حيث نهي فيهما أولا على الاطلاق، ثم ذكر فيهما أنه لو خالف النهي فليفعل كذا مما هو مختص بمختلف الكيفية أو أنه يعم مطلق ائتمام المسافر بالحاضر وبالعكس للاطلاق ؟ وجهان بل قولان، مالإلى ثانيهما في الرياض حاكيا له عن الروضة، واختاره الفاضلان على ما حكي عن أولهما، ولعله ظاهر البيان، والمحكي عن السرائر وغيرها أيضا مما قيد فيه بالرباعية (1) وهو الاقوى في النظر وإن كانت الكراهة مما يتسامح فيها، إلا أنه لا شئ يعتمد عليه حتى مع ملاحظة التسامح عدا الاطلاق المنساق لما عرفت بقرينة ما سمعت، فلا كراهة في الائتمام بالصبح والمغرب، بل وبالظهرين إذا فرض الاتفاق كما لو ائتم حاضر بمسافر في صورة قضائهما قصرا أو العكس في صورة قضائهما أداء، أما لو ائتم الحاضران أو المسافران أحدهما بالآخر لكن مع اختلاف كمية فرضيهما في القصر والتمام بالنظر للاداء والقضاء أو للقضاء أمكن القول بالكراهة، ولا يقاس عليه مطلق نقصان فرض المأموم أو الامام عن الآخر من حيث القصر والتمام، للاصل السالم عن معارضة قياس معتبر

(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصواب ” بالرباعية هو أولهما “