پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص375

ركعتين أيجزى ذلك عنه ؟ فقال: نعم) وغيرها من الاخبار الكثيرة الصريحة في الصحة المستلزمة للجواز وعدم الاثم، ضرورة عدم انفكاكهما في مثل المقام عندنا، وهي الحجة على الصدوق بل وعلى والده أيضا بضميمة عدم القول بالفصل.

مضافا إلى الموثق (1) عن الصادق (عليه السلام) (لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته بركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر) إذا الظاهر إرادة الكراهة من النهي أولا فيه بقرينة قوله عليه السلام بعد ذلك: (فان ابتلي) إلى آخره، مما هو معلوم عدم مجامعته للحرمة، فيكون حينئذ كقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير المرادي (2) عن الصادق (عليه السلام) (لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين) الذي يراد منه أن الارجح له أن لا يفعل، فانفعل كانت هذه كيفية صلاته، بل ينبغي الجزم بالنسبة للنهي الاول بقرينة الاخبار الاول، بل يمكن تحصيل القطع بالجواز فيهما بملاحظة السيرة والطريقة، وعدم معروفية المنع مع كثرة وقوع ذلك في زمن النبي وأمير المؤمنين (عليهما الصلاة والسلام) وغيرهما إذ لا زال المترددون من الاطراف عندهم ويحضرون الصلاة معهم، كما أنهم (عليهم السلام) لا زالوا هم في سفر يأمون فيه من فرضه الاتمام، ومع ذلك لم ينقل خبر من الاخبار إنهم عليهم السلام منعوهم من الائتمام في أحد الحالين، إذ لو وقع لشاع وذاع حتى خرق الاسماع، لتوفر الدواعي إليه.

ودعوى عدم صراحة الموثق المزبور بالكراهة، لاحتمال اختصاص الصحة بصورة

(1) و (2) الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 – 3