جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص373
بل قد يستفاد أيضا مما ورد منها في استخلاف الامام المسافر عند انتهاء صلاته من يتم الصلاة بالمأمومين
ضرورة عدم الفرق بينهما كما نص عليه في المنتهى، وإن استشكله في الحدائق تبعا للتحرير من جهة عدم النص عليه بالخصوص مع توقيفية العبادة، لكنه في غير محله، إذ الفقيه بعد ممارسته لكلامهم (عليهم السلام) وأنسه به صار كالحاضر المشافه في كثير من الامور فإذا فهم وانساق إلى ذهنه من بعض الادلة التعدي من مواردها إلى غيرها كان حجة شرعية يجب عليه العمل بها، ولعل كثيرا من إنكار بعض القاصرين عن هذه المرتبة على الاصحاب حتى يرمونهم بالعمل بالقياس ونحوه يدفعه نحو ذلك، كما لا يخفى.
بل قد يستفاد من نصوص المقام أيضا جواز نقل المأموم نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا، وجواز نقل المأموم نيته إلى الامامة ببعض المأمومين أو غيرهم كما نص في التذكرة على الاول، فقال: (يجوز نقل المأموم نيته من إمامه إلى إمام آخر في تلك الصلاة) لكن منعه في الحدائق تبعا له في المنتهى ومحتمل الذكرى للاصل وتوقيفية العبادة والنبوي (1) (إنما جعل الامام إماما ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)ولعدم الفائدة في النقل لحصول فضيلة الجماعة، إلا أن الجميع كما ترى لا تعارض فهم الفقيه التعدية من الادلة المزبورة، ومن هنا قال في الذكرى: (إنه يمكن أن يفرق بين العدول إلى الافضل وغيره) بل قد يقال بجواز دور النقل وتراميه وإن قال في الذكرى: (فيه ما فيه) ولعل الانصاف فضلا عن الاحتياط يقتضي التوقف في بعض الصور المزبورة مخافة رجوع مداركها إلى تخريج في الادلة غير جائز).
ونحوه في ذلك جواز استخلاف الامام إماما غيره ببعض جماعته أو جميعها مع بقائه مصليا مؤتما بالخليفة أو منفردا، مأموما كان الخليفة أو منفردا، وإن أمكن تجشم
(1) المستدرك الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3