جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص372
فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم).
نعم الظاهر أنه أحق منهم بالتقديم، لكونه نائبا عنه، ولظاهر أكثر الادلة إلا أن ذلك ليس على سبيل الحتم والالزام قطعا، بل لهم أن لا يأتموا بمن قدمه لهم، فيقدمون غيره، ويتمون صلاتهم، كما أن لهم إتمام صلاتهم فرادى من غير ائتمام حتى لو قلنا بعدم جواز نية الانفراد اختيارا، ضرورة قهريته في المقام، إذ احتمال فساد الصلاة مقطوع بعدمه، كاحتمال وجوب الائتمام، بل عن العلامة في التذكرة الاجماع على بطلان الاخير من الاحتمالين، ويؤيده أيضا – مضافا إلى الاصل وغيره – ظاهرصحيح زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، لانه ليس على الامام ضمان) فيجب حينئذ حمل صحيح علي بن جعفر السابق على تأكد الفضل والاستحباب لا الحتم والايجاب، أو على خصوص الجمعة كما أسلفناه، وإلا فاحتمال القول بأن العبادة توقيفية والاصل عدم جواز العدول وعدم نقل النية فينبغي الاقتصار على المتيقن مما لا ينبغي الالتفات إليه، خصوصا في المقام، لما عرفت من الصحيح المزبور، فللمأمومين حينئذ إتمام الصلاة فرادى وجماعة بتقديمهم إماما، أو تقديم الامام لهم، أو من دون تقديم مقدم بل تقدم لنفسه، أو بعضهم فرادى وبعضهم جماعة، متفقين في الامام أو مختلفين فيه، كما نص على ذلك كله أو أكثره في المنتهى وغيره، ويستفاد من نصوص المقام.
(و) كذا يستفاد منها أنه (لو فعل ذلك) الامام (اختيارا) بأن أحدث مثلا عمدا (جاز) الاستخلاف (أيضا) كما نص عليه في التذكرة وغيرها، لاطلاق بعض النصوص، والقطع بمساواته للمضطر، خلافا لابي حنيفة فمنعه بناء منه على أصل فاسد.
(1) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2