پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص369

(يقدمون) بحيث لا يجزي لو تقدم بعضهم من غير تقديم منهم، بل هو أحد الافراد أيضا كما يؤمي إليه مكاتبة الحميري، إذ الظاهر إرادته هذا الصحيح من قوله فيها: (روي عن العالم) إلى آخره، وقد سمعت حكايته إياه بما لا يفهم منه ذلك حيث قال:(يتقدم) بل لعله ظاهر في خلافه، ولا ينافيه ما في الذكرى من أن حق الاستخلاف في الفرض المزبور للمأمومين للصحيح المذكور، إذ من المعلوم عدم إرادته الحقية الحتمية بل الظاهر أيضا عدم اعتبار كون المقدم بعضهم، وإن كان ظاهر مكاتبة الحميري أنه هو الذي فهمه من إطلاق الصحيح، إلا أن الظاهر عدم إرادته ذلك على سبيل الشرطية كما نص عليه بعض الاصحاب، مضافا إلى ما تسمعه من ظهور بعض النصوص الواردة في الاعذار الطارئة للامام التي لم تخرجه على الاختيار كالحدث والرعاف ونحوهما في تقديم الاجنبي، ولا فرق بينهما على الظاهر، فما عساه يلوح من بعضهم – من التوقف في ذلك اقتصارا في العبادة التوقيفية على المتيقن – في غير محله.

(وكذا إذا عرض للامام ضرورة) بأن سبقه الحدث أو الرعاف أو الاذى في بطنه أو ذكر أنه كان على غير طهارة أو تمت صلاته لسفر (جاز أن يستنيب) عنه من يتم الصلاة بالمأمومين بلا خلاف أجده في شئ من هذه الاعذار، بل في الذكرى (يجوز الاستخلاف عند علمائنا أجمع للامام إذا أحدث أو عرض له مانع) وفي التذكرة (الاجماع على المرض والحدث) بل في الرياض (أنه بالاجماع على ذلك صرح جماعة) ومع ذلك فالنصوص (1) بها مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة، منها أنهسأل معاوية بن عمار (2) الصادق (عليه السلام) في الصحيح (عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى

(1) الوسائل الباب 40 و 72 من أبواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 40 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3