پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص356

وقد تدفع إما بتنزيل كلمات الاصحاب وإن بعد على إرادة تقديم من اتفق عليه المأمومون من فاقدي الصفات أو الجامعين لها، وإما بامكان استفادتهم له مما دل (1) على كراهة إمامة من يكرهه المأمومون كما ستسمعها فيما يأتي، ومما عساه يشعر به خبر الحسين بن زيد (2) عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: (ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا باذنهم، وقال: من أم قوما باذنهم وهم به رضوان فاقتصدهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أجورهم شئ) والمروي (3) عن مستطرفات السرائرنقلا من كتاب أبي عبد الله السياري، قال: (قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قال: ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال: فدعوا الامامة لاهلها) إذ الظاهر إرادة اتحاد القلوب في الرضاء بالامام كما اعترف به في الوسائل، وخبر زكريا صاحب السابري (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (ثلاثة في الجنة على المسك الاذفر: مؤذن أذن احتسابا، وإمام أم قوما وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه).

نعم قد يقال: إن المعتبر من اتفاق المأمومين إذا كان عن نظر ومعرفة واطمئنان في الشخص ونحو ذلك، لا إذا كان لاغراض دنيوية وشهرة سوادية ونحوهما مما لا يحتاج إلى بيان لمن له أدنى مراقبة وانتقاد في أفعال العباد، خصوصا السواد منهم، ومن غلبت عليهم شهواتهم حتى ألبست لهم الباطل زي الحق احتيالا منها بعقولهم، ومخافة هيجان أحزانهم ولم يعلموا أنها ينتقدها عليهم الخبير البصير الحكيم اللطيف الذي

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0 – 2 – 4 – 5