جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص355
على العجمي، والقرشي من العربي على غيره للشرفية أيضا، والامر سهل.
(وإذا تشاح الائمة) في الامامة بأن أراد كل منهم التقدم على وجه لا ينافي العدالة ولا الاخلاص في العبادة بل كان رغبة في رجحانها على المأمومية، أو لان للامام وقفا أو وصية تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها فان ذلك أمر مطلوب مؤكد للعبادة غير مناف لها كما عن القطيفي النص عليه، فلا منافاة حينئذ بين التشاح وبين بقاء الاخلاص، بل ربما قيل: إنه يحقق الاخلاص، إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلا لعلة (فمن قدمه المأمومون فهو أولى) كما في النافع والقواعد والتحرير والدروس والبيان والموجز والروض وإن كان مفضولا كما صرح به في الاخير، وهو قضية إطلاق الباقين، لما في ذلك من اجتماع القلوب وحصول الاقبال المطلوب، واليه يرجع التفصيل في الذكرى والمدارك وغيرهما، بل في ظاهر الذخيرة نسبته إلى الاصحاب بأن المأمومين إما أن يكرهوا إمامة واحد بأسرهم، وإما أن يختاروا إمامة واحد بأسرهم أو يختلفون في الاجتهاد، فان كرهه جميعهم لم يؤم بهم، وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى، وإن اختلفوا طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما، لكن قد يناقشون بقصور التعليل المزبور عن تقييد النص الآمر بتقديم ذي الصفات الآتية، ومن هنا مال بعض متأخري المتأخرين إلى عدم مراعاة الامر المزبور تبعا لاطلاق كثير من الاصحاباعتبار الصفات الآتية من دون ذكر اتفاق المأمومين، ومنه يظهر أولوية المناقشة فيما ذكره في التذكرة وكشف الالتباس وعن نهاية الاحكام من الترجيح باتفاق أكثر المأمومين مع الاختلاف، إذ قد عرفت أنه لا دليل على الترجيح باتفاق الجميع فضلا عن الاكثر الذي قضية إطلاق الاصحاب عدا من عرفت والنصوص عدم الالتفات إليه، مع أن مختار الاقل ربما كان أرضى عند الله، بل لعله الغالب، فالمناسب طرح الجميع والرجوع إلى المرجحات الشرعية.