پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص351

وأتقى، عملا بالاخبار (1) الدالة على الامر بتقديم صاحب هذه الصفات، فيكون ذلك حينئذ جمعا بين مراعاة حقهم بارجاع أمر الامامة إليهم وبين مادل على استحباب تقديم الافضل والاكمل كقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة) وغيره.

لكن الانصاف أن تحصيل ذلك من الادلة على وجه معتبر لا يخلو من سماجة ومن هنا تردد في ظاهر المسالك والكفاية في أن الافضل لهم الاذن أو المباشرة تبعا لما في الذكرى حيث قال: (لم أقف على نص يظهر منه أن الافضل لهم الاذن للاكمل أو المباشرة للامامة) بل قال: (إن ظاهر الادلة يدل على أن الافضل لهم المباشرة) ثم قال: (وعلى هذا فلو أذنوا فالافضل للمأذون رد الاذن ليستقر الحق على أصله) ونحوه في المدارك والذخيرة وإن كان الذي يقوى في النظر في الجملة الاول.

ولا تسقط هذه الاولوية بعدم حضور صاحبها في أول الوقت ما لم يخف فوات الفضيلة، لاطلاق الادلة، ودعوى أن الوارد في الاخيرين النهي عن التقدم الذي لا يصدق مع عدم الحضور بل والاحقية الواردة في الاول يدفعها – بعد وضوح منع آخرها – إرادة الصلاة في محله وجماعته من التقدم عليه لا صيرورته مأموما، وإلا فهو قد لا يأتم به، ومن هنا صرح في التذكرة والذكرى بانتظار الراتب في المسجد ومراجعته ليحضر أو يستنيب إلى أن يتضيق وقت الفضيلة، فيسقط اعتباره حينئذ كما في البيان والروض أيضا وعن غيرهما، لكن في الاخير نحو ما في الذكرى من أنه لو بعد منزله وخافوا فوت وقت الفضيلة قدموا من يختارونه، ولو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتهامعه، لما فيه من اتفاق القلوب مع تحصيل الاجتماع مرتين، ولا بأس به بناء على استحباب

(1) الوسائل الباب 26 و 28 من أبواب صلاة الجماعة (2) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1